الميرزا جواد التبريزي

46

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

باسمه تعالى : إذا كان عجز النائب في عمل يتوقف صحة الحج الاختياري على إتيانه اختياراً لا تبرء ذمة المنوب عنه ولا يستحق النائب شيئاً ويقع عمله هدراً إلّا إذا كان المستأجر عالماً بالحال فيجب عليه إعطاء تمام الأجرة وإذا كان عجزه في عمل لا يضر تركه عمداً بصحة الحج كرمي الجمار أيام المبيت برئت ذمة المنوب عنه عن أصل الحج وإن بقي عليه ما لم يأت به النائب بنحو اختياري ويستحق الأجير تمام الأجرة ان كان أجيراً على إفراغ الذمة وأمّا إن كان أجيراً على إتيان الأعمال فلا يستحق من الأجرة بالنسبة إلى ما لم يأت به اختياراً وللمستأجر حينئذ خيار الفسخ وإن فسخ لا يجب عليه إلّا أداء أجرة المثل بمقدار لا يزيد على الأجرة المسماة ، واللَّه العالم . س : إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الاختياري فيما لا يجوز نيابته احتياطاً من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد الأعمال فهل يحكم بالاجتزاء أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا فرق بين العالم والجاهل بالنسبة إلى الاجتزاء وعدمه ، واللَّه العالم . س : لو مرض النائب بعد التلبس بإحرام التمتع مرضاً سلب قدرته عن إتمام أعمال العمرة والحج ، هل تبطل النيابة في مثل هذه الحالة ؟ باسمه تعالى : : نعم تبطل النيابة ، واللَّه العالم . س : إذا اضطر النائب بمقتضى كونه من الخدمة مثلًا إلى الخروج من مكة المكرمة بعد عمرة التمتع هل تصح نيابته ؟ باسمه تعالى : : نعم تصح نيابته ، واللَّه العالم . س : إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه ، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال مني أم لا ؟ باسمه تعالى : : نعم يصح له التقديم ولو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال